لأغراض هذا التنظيم، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
المادة الأولى
التنظيم
تنظيم الهيئة العامة للإحصاء.
المجلس
مجلس إدارة الهيئة.
الجهات العامة
الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة، ويشمل ذلك الشركات المملوكة بالكامل للدولة.
المنشآت الخاصة
جميع الشركات بما فيها الشركات التي تساهم فيها الدولة، والمنشآت الفردية الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الأهلية وما في حكمها.
البيانات
الأرقام والخصائص الوصفية المتعلقة بالمجالات الإحصائية أو غير ذلك فيما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته، وقد تكون بيانات فردية أو مجموعة من البيانات الفردية.
البيانات الفردية
البيانات التي تحدد هوية الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وتقدم بناءً على طلب.
المجالات الإحصائية
المجالات الإحصائية الرئيسية الثلاثة، الإحصاءات الاجتماعيةوتشمل (التركيبة السكانية، والأوضاع الاجتماعية، والتعليم، والإسكان، وغيرها)، الإحصاءات الاقتصادية وتشمل (الحسابات الوطنية، والأعمال التجارية، والصناعة، والتجارة، وغيرها)، الإحصاءات المكانية وتشمل (البيئة، والسياحة، والزراعة، وغيرها).
السجلات الإدارية
السجلات الورقية أو الإلكترونية التي تُدوَّن فيها البيانات أو المعلومات في مختلف الجهات العامة أو المنشآت الخاصة، المتعلقة بالمجالات الإحصائية وغير ذلك فيما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته، بالإضافة إلى السجلات عن العمليات الإنتاجية لتلك الجهات والمنشآت
المعلومات
البيانات التي تتم معالجتها إما بتبويبها، أو بتحليلها، أو بتلخيصها، أو بأي طريقة معالجة أخرى لتصبح ذات معنى يتعلق بالمجالات الإحصائية.
المؤشرات
العنصر البياني الذي يعبر عن البيانات الإحصائية في فترة زمنية محددة ومكان محدد وخصائص أخرى محددة
الإحصاء
البيانات والمعلومات والمؤشرات التي تُجمع عن ظروف المجتمع وأنشطته باستخدام الأساليب والتصنيفات والمفاهيم العلمية للوصول إلى النتائج والتوقعات والقرارات وفقًا لمتغيرات محددة.
العمل الإحصائي
أي دراسة، أو بحث، أو استطلاع، أو مسوح، أو أي عمل يتعلق بالمجالات الإحصائية، سواء يتم بشكل كلي أو جزئي.
المسوح
عملية جمع البيانات من مصادرها على أساس مجموعة من الأسئلة أو المتغيرات المحددة التي ستُجمع، سواء كانت وفق أسلوب الحصر الشامل أو وفق أساليب وطرق اختيار العينات الإحصائية أو أي أساليب إحصائية أخرى.
الخدمات الإحصائية
الأعمال التفصيلية للعمل الإحصائي أو ذات العلاقة به، وتشمل تقديم الاستشارات الإحصائية بشأن تصميم المسوح أو الأبحاث أو الدراسات، واختيار العينات، وتحليل النتائج وتفسيرها، ونحو ذلك.
الوثائق الإحصائية
الخرائط والمخططات والسجلات والأدلة والمنهجيات وقوائم العينات وغيرها المستخدمة في العمل الإحصائي.
اللجنة التنسيقية
لجنة دائمة لتنسيق العمل الإحصائي بين الجهات العامة ذات العلاقة.
مندوبو الهيئة
الأشخاص من غير منسوبي الهيئة الذين تستعين بهم للعمل في تنفيذ المسوح.
المادة الثانية
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير الاقتصاد والتخطيط.
يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب في أي من مناطق المملكة.
المادة الثالثة
يهدف التنظيم إلى تنظيم العمل الإحصائي في المملكة وتفعيله من خلال إيجاد منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة، ومتابعة تنفيذها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية، خدمةً لخطط التنمية والبحث العلمي والأنشطة المختلفة.
المادة الرابعة
الهيئة هي الجهة المعنية بالإحصاء، وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي، والمشرف الفني والمنظم له. ولها في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية:
إعداد استراتيجية وطنية للعمل الإحصائي في المملكة بالتنسيق مع الجهات العامة ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها واقتراح تحديثها بشكل دوري.
القيام بالعمل الإحصائي وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها، ويشمل ذلك ما يلي:
- تحديد منهجية العمل الإحصائي.
- تصميم وتنفيذ المسوح.
- إجراء الدراسات والبحوث.
- تحليل البيانات والمعلومات.
- توثيق البيانات والمعلومات وحفظها في الوثائق الإحصائية.
جمع البيانات والمعلومات التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المختلفة، وتدوينها وتبويبها، وجمع البيانات والمعلومات من السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة، وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها.
إعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقًا للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها متى دعت الحاجة إلى ذلك.
إعداد النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث.
تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات الإحصائية.
إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آليًا بجميع الجهات العامة.
تقديم العمل الإحصائي والخدمات الاستشارية والفنية في مجال الإحصاء للجهات العامة والمنشآت الخاصة.
تقديم الاقتراحات للجهات العامة لتطوير جميع أنظمة المعلومات والعمل الإحصائي، للوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة.
إنتاج الإحصاءات الرسمية وتطويرها باستقلالية، ونشرها داخل المملكة، وتزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والمنظمات الدولية بها، وفق الإجراءات النظامية.
التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالجوانب الإحصائية، وفقًا للإجراءات النظامية.
إعداد برامج ودورات في مجال العمل الإحصائي وتنفيذها، وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة في هذا المجال.
تمثيل المملكة داخليًا وخارجيًا فيما يتعلق باختصاصات الهيئة، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية.
نشر الوعي الإحصائي وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة بما يحقق تفاعل المجتمع مع العمل الإحصائي.
نشر الإحصاءات لجميع المستفيدين في الوقت نفسه، والسماح بالوصول المسبق إليها وفق مسوغات محددة ومكتوبة، دون أن يؤدي ذلك إلى أي تغيير في المحتوى أو تاريخ نشر الإحصاءات.
المادة الخامسة
تباشر الهيئة جمع البيانات المتعلقة بخططها وبرامجها الإحصائية بواسطة موظفيها، أو بواسطة مندوبي الهيئة إذا اقتضى الأمر ذلك، وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة.
المادة السادسة
تقدم الهيئة الإحصاءات الرسمية دون مقابل مالي.
دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تجري الهيئة المسوح وتعد البحوث والدراسات الإحصائية، وتقدم الخدمات الإحصائية والاستشارات والدورات التدريبية بأسلوب تجاري خاضع لحساب التكاليف.
المادة السابعة
تـم تعديـل المـادة السـابعة بموجـب قـرار رقـم (212) وتاريـخ 1441/3/15هـ الموافق 2019/11/12م، بشـأن تعديـل تنظيـم الهيئـة العامـة للإحصـاء. وقد نـص التعديـل علـى أن تكـون للهيئـة رئيـس يُعيَّن ويُعفَى من منصبـه بقرار من مجلـس إدارة الهيئـة، كما نـصَّ على أن يرتبـط تنظيميًّا بوزيـر الاقتصـاد والتخطيط الذي يرأس مجلـس إدارة الهيئـة.
يشكل المجلس على النحو التالي:
أ. وزير الاقتصاد والتخطيط - رئيساً للمجلس
ب. وزير الطاقة - عضواً
ج. وزير المالية - عضواً
د. وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - عضواً
هـ. وزير التعليم - عضواً
و. وزير الصناعة والثروة المعدنية - عضواً
ز. مدير مركز المعلومات الوطني - عضواً
ح. رئيس الهيئة - عضواً
ط. اثنان من المتخصصين في مجال عمل الهيئة يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس المجلس - عضوان
يختار رئيس المجلس نائباً له من بين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(و) و(هـ) و(ز) من الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (745) وتاريخ 1441/11/23هـ.
المادة الثامنة
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص الاختصاصات الآتية:
إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية.
إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
إقرار اللوائح الداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط الهيئة.
إقرار مشروع ميزانية الهيئة ورفعه بحسب الإجراءات النظامية.
إقرار الحساب الختامي للهيئة وتقرير مراجعي الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
تشكيل اللجنة التنسيقية وتسميـة أعضائها بناءً على ترشيح جهاتهم، وإقرار اللوائح المتعلقة بها.
إقرار مكافآت مندوبي الهيئة ومن تستعين بهم من غير موظفيها بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
إقرار أي مقابل مالي وتكاليف للعمل الإحصائي والخدمات الإحصائية والاستشارات والدورات التدريبية التي تنفذها الهيئة، وكذلك للتزوّد بالبيانات.
قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات التي تُقدّم للهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية.
تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام المنوطة بها. ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك المهام إلى من يراه من المسؤولين في الهيئة وفقاً لما يقتضيه سير العمل فيها.
إقرار اللوائح الإدارية واللوائح المالية التي تسير عليها الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 24/3/1442هـ.
المادة التاسعة
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
يجتمع المجلس ثلاث مرات في السنة على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه، ومتى اقتضت المصلحة ذلك. ويجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك خمسة من أعضائه على الأقل. ويشترط لسلامة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللعضو المعترض حق تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وتبلغ الهيئة هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة.
لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما اطلع عليه من أسرار الهيئة.
للمجلس أن يدعوا لحضور جلساته من يرى االستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة العاشرة
تم تعديل مدخل هذه المادة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (212) كما يلي: يكون للهيئة رئيس يُعين ويُعفى من منصبه بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
الإشراف على منسوبي الهيئة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية، وتقديم الرأي في المسائل الإحصائية للجهات العامة.
إقرار أساليب وإجراءات تنفيذ البرامج الإحصائية المتعلقة بالآتي:
أ. جمع وتصنيف وتحليل واستخراج ونشر المعلومات الإحصائية التي تصدرها الهيئة.
ب. محتوى النشرات والمنشورات الإحصائية التي تصدرها الهيئة، وتوقيت وطرق توزيعها ونشرها.
اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، ورفعها إلى المجلس.
اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه إلى المجلس.
رئاسة اللجنة التنسيقية واقتراح اللوائح المتعلقة بها.
اقتراح مكافآت مندوبي الهيئة ومن تستعين بهم من غير موظفيها ورفعها إلى المجلس.
اقتراح إعداد آليات العمل التنفيذية المتعلقة بالمقابل المالي والتكاليف للأعمال الإحصائية التي تنفذها الهيئة للمنشآت الخاصة، وكذلك للتزوّد بالبيانات، ورفعها إلى المجلس.
إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر من المجلس.
تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها.
تقديم الاقتراحات إلى المجلس بشأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس.
تمثيل الهيئة أمام القضاء وغيره.
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك حسب الصلاحيات المفوضة له.
مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس والأنظمة واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.
أي مهمة يكلفه بها المجلس، وللرئيس تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.
المادة الحادية عشرة
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي.
المادة الثانية عشرة
تتكون موارد الهيئة من الآتي:
أ. ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب. جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من جهات حكومية أخرى.
ج. الأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها.
د. عوائد استثمار مواردها المالية.
هـ. المقابل المالي الذي تحصل عليه مقابل ما تقدمه من خدمات.
و. الغرامات والجزاءات المالية المستحقة للهيئة.
ز. ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات وأوقاف ووصايا ومنح ومساعدات.
ح. أي موارد أخرى يقرها المجلس.
تودع أموال الهيئة في حساب خاص في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً لميزانية الهيئة المعتمدة.
المادة الثالثة عشرة
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
المادة الثالثة عشرة مكرر:
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. (وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 24/3/1442هـ).
المادة الرابعة عشرة
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الخامسة عشرة
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، تقريراً سنوياً عما حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
المادة السادسة عشرة
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة السابعة عشرة
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويُلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.